كتبت دارين منصور في موقع mtv:
يُنشئ مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف هيئةً تدعى الهيئة المُختصّة، وهي فعلياً الهيئة المصرفية العُليا مُعدّلةً. ويُنيط القانون بهذه اللّجنة المختصة صلاحية التقييم لتقرّر على أساسه وضع المصارف. فماذا عن هذا المشروع؟
يشرح المحامي بول حرب أنه “في المادة 40 وما يليها، يضع المشروع أحكاماً انتقالية كان يجب أن يبدأ بها. قبل ذلك، علينا الذهاب الى التدابير الاحترازية لمشروع القانون. على لجنة الرقابة على المصارف قبل إجراء التقييم أن تنظر في معايير الاصلاح للمصرف وفي حال عدم تواجدها ترسله الى التصفية. وتستطيع أن تقرّر إذا كان بإمكانها أن ترسل المصارف الى التصفية من دون إجراء تقييم لها.
في حال لم تتخذ لجنة الرقابة على المصارف القرار، عندها يُجرى التقييم على أساس التقرير الذي صدر عن مقيّمين مستقلّين، بناءً لقرار من الهيئة المختصّة وممكن أن يُعيّن المصرف مُقيّماً مُستقلاً له، في حال موافقة لجنة الرقابة على المصارف على صاحب التقييم”.
ويتابع حرب في حديث لموقع mtv: “يرفع المقيّمون المستقلّون التقرير الى الهيئة المختصة التي تقول إذا كانت تريد إرسال المصرف الى التصفية أو الى الاصلاح. ويجوز للمصرف الذي أجري التقييم عليه الاعتراض على التقييم، والهيئة المختصة يمكنها أخذ قرار تعيين مقيّمين آخرين أو رفض الطلب ويُجرى تقييم جديد، أو في حال رفض الطلب يبقى تقرير المُقيّمين الأساسي ساري المفعول”. ويُضيف أن “هذه الهيئة لا يُمكن الطعن بقرارها وهذا غير مقبول في القانون. الهيئة تُشرف على التصفية بينما على المحاكم الإشراف على ذلك، ويمكنها الإستعانة بمصفٍّ واحد أو لجنة”.
وفي ما يتعلق بالإصلاح يقول: “يضع المصرف القابل للإصلاح خطةً توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف ليتمكّن من تطبيقها، والهيئة المختصة يمكنها استبعاد أعضاء مجلس الادارة وتعيين مدير موقت بصلاحيات أوسع لإنفاذ خطة الاصلاح، وفي حال تخلّف المصرف عن تنفيذ الاصلاحات يمكن إعادته الى التصفية. كما يمكن تغيير هيكلية المساهمين، أي إلزام المصرف بتغيير مُساهميه، وهذا ما ليس مُطبّقا قانوناً لأنه لا يمكننا إلزام أحد باللجوء الى مساهمين جدد وتغيير قاعدة المساهمين. وفي حال الموافقة على خطة إصلاح المصرف وطبّقها جميع العاملين فيه يتم إعفاؤهم من مسؤولياتهم، أي أنه في حال ارتكبوا أخطاء سابقة وقاموا حالياً بإصلاح المصرف يُعطون براءة ذمّة”.
أما عن المودعين، فيُشير الى أن “خسائر المصرف تُغطى بالمرتبة الأولى من أسهم المُساهمين، وبالتالي فإن أي مُساهم في المصرف يُمكن أن يخسر أسهمه وتصبح قيمتها صفر.
ثانياً: المقدّمات النقدية، أي هي أموال يضخّها المُساهمون في المصرف لدعم رأسماله.
ثالثاً: ودائع كبار المُساهمين ورئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين والمديرين العامين المساعدين وأزواجهم وأولادهم، بحيث تؤخذ ودائعهم لتغطية خسائر المصرف.
وتكمن الثغرة الأساسية في أنهم يأخذون ودائع المُساهم والرئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين في المصرف نفسه، أما اذا كانوا يملكون ودائع في مصرف آخر فلا تُمس.
ولا ننسى الأدوات المالية التي يُصدرها المصرف، أي الأسهم التفضيلية أو سندات الدين أو شهادات ايداع يخسرها أصحابها الى حد أن تساوي قيمتها قيمة خسائر المصرف. في حال العكس، نصل عندها الى الودائع، وهناك الودائع غير المضمونة والودائع المضمونة. كما نجد استثناءً للودائع أي ودائع لا تُطال مهما كانت خسائر المصرف، وهي ودائع القطاع العام، خصوصاً ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة لضمان الودائع، ودائع البعثات الدبلوماسيّة الأجنبية والمنظمات العالمية والبعثات العربية اذا كان هناك معاهدات تضمنها.
ونُضيف إليها الأموال الجديدة أي “الفريش” التي لا تُمس، الى جانب الودائع بالليرة اللبنانية، أي أنهم يشجعون الناس على تحويل الودائع من الدولار الى اللّيرة. ولا نغفل غضّ النظر عن المبالغ التي حوّلت الى الخارج بعد الأزمة، وخصوصاً أموال المساهمين، بالإضافة الى أموال المصارف المودعة لدى مصرف لبنان”.
ويختم حرب قائلاً: “إن مشروع القانون لن يمرّ لا في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء، ويؤدي عملياً الى ذهاب غالبية المصارف نحو التصفية”.